المرأة لا ترث شيئا ، ولكن تعطى حصّتها بالقيمة من البناء والآلات .
وعن الشيخ في المبسوط والخلاف ، والقاضي في التهذيب :
والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والرباع والقرى والمساكن والمنازل بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منها ، وقال بعض أصحابنا : انّ هذا أكثر في الأخبار وأظهر في المذهب ، وهذا انّما هو إذا لم يكن لها منه ولد وإلَّا أعطيت من جميع ما ذكرنا من الديار وغيرها .
وعن الغنية - في مسئلة الحبوة بعد ذكر ما وجّهه السيّد المرتضى علم الهدى ( ره ) - قال : وكذا فيما رواه أصحابنا من انّ الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا .
وعن ابن حمزة في الوسيلة - وهو كان من الطبقة الخامسة عشر - قال : فان كانت ذات ولد منه لزم ميراثها من جميع تركته وإلَّا لم يكن لها حقّ في الأرضين والقرى والدور والرباع ، وروى روايات مختلفات غير ذلك .
وعن الشيخ عليه الرحمة في الاستبصار - بعد بيان انّ الأخبار عامّة والعمل بعمومها أولى - قال : واختصاص بعضها بها - أي أرض المساكن - لا يدلّ على نفيه إلَّا بدليل الخطاب وذلك يترك لدليل ، ثم نقل خبر ابن أبي يعفور والفضل وحملهما على التقيّة وهو مخصّص ثم حكى ما حكينا ، عن ابن بابويه في الفقيه وسكت - هذا كلَّه في الأقوال .
وأما الأخبار فنقول بعون اللَّه الملك الوهّاب : روى جعفر بن بشير - كان معاصرا للرضا عليه السلام ، وكان من فقهاء الشيعة ذكر الشيخ
تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 105
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٥