الطرق والأمارات ، أو البناء على طبق الحالة السابقة إذا كان من مقتضى الاستصحاب .
وأما أصالة البراءة : فهي ليست من الإباحة المصطلحة - التي هي أحد الأحكام الخمسة - بل إنما هي مجرد معذورية المكلف ورفع العقاب عنه على تقدير مخالفة الواقع في مواردها - سواء كانت مأخوذة من العقل أو من النقل - فإن الأخبار الدالة عليها لا تفيد أزيد من ذلك .
وأما الاحتياط : فهو من الأحكام العقلية ، ومقتضاه عدم معذورية المكلف في موارد لزومه - ضد أصالة البراءة - ومن المعلوم أن عدم المعذورية ليس حكما شرعيا .
وأما أصالة التخيير : فهو - أيضا - نظير أصالة البراءة ليست إلا عذرا في اختيار المكلف في مقام التخيير أيما شاء من الاحتمالين .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 160
مساهمون: مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث
ص١٦٠