أصله ، لا التعبد بصدوره تقية . وبعبارة ثالثة : الغرض أنه إذا دار الأمر بين خبرين أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق لهم مع فرض مساواتهما في سائر الجهات ، فنحن إنما نتعبد بالمخالف ولا نتعبد بالموافق أصلا لا بعدم صدوره من أصله ولا بصدوره تقية ( 1 ) .
هامش
( 1 ) انتهت النسخة الأصلية ، وبعدها توجد صفحة أخرى ناقصة بحسب المطلب غير قابلة للاستفادة وكتب في آخرها : أنا الراجي علي روزدري . .