تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

كما في الأموال والفروج ، ولذا عللوا اعتبار سوق المسلم ويده بأنه لولا [ ه ] لما بقي للمسلمين سوق ، هذا مضافا إلى محاذير أخر تلزم في تلك الموارد من العمل بالاحتياط ، كما أشرنا إليها . ومن هنا ينقدح الإشكال في التبعيض بحسب المحتملات أيضا ، فإن الفروج وحقوق الناس وأموالهم هي مادة الإشكال المتقدم . قوله - قدس سره - : ( وفيه : أن مساقها التسهيل . ) . ( 1 ) قال - دام ظله - : يمكن منع ذلك بناء على حرمة التفتيش عن عيوب الناس ، ولعله الظاهر ، وأن غرض الشارع تعلق بسترها ، والاحتياط في مثل حرمة المعقودة مستلزم للتفتيش عن عيوب الناس ، بل هو عينه ، فيكون الاحتياط بترك الاحتياط ، ويكون التوبيخ في محله . قوله - قدس سره - : ( فهو إنما يقدح في وجوب الاحتياط ، لا في حسنه . ) . ( 2 ) قال - دام ظله - : هذا مبني على أن الاختلال كالعسر إنما هو مانع عن وجوب الاحتياط ، لا عن حسنه ، وذلك يتم على القول بعدم كون الاختلال مبغوضا ذاتيا للشارع ، بحيث يكون غرضه متعلقا بعدمه ، وإلا فمع فرض كونه كذلك - كما لعله الظاهر - فلا يتحقق في مورده موضوع الاحتياط ، فضلا عن حسنه ، كما أشرنا إليه . بيان رأي المحدث الحر العاملي قوله - قدس سره - : ( لكنه - قدس سره - في مسألة وجوب الاحتياط قال . . . إلى آخره ) ( 3 )

هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 376 . .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 376 . .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 378 . .