تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

قوله - قدس سره - : ( بل يلزم أزيد مما ذكره . ) . ( 1 ) فإنه ربما يؤدي إلى اختلال النظام الشخصي بالنسبة إلى كل واحد واحد من المكلفين كما لا يخفى ، بل إلى مفاسد أخر غير الاختلال ، فإنه من موارد الاحتياط الأموال والفروج أيضا ، ولا ريب أنه لو يبنى عليه فيهما يلزم الوقوع [ 1 ] في المحرم ، وهو التفتيش عن عيوب الناس الَّذي هو مبغوض عند الشارع ، ومخالف لغرضه ، بل ربما يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الناس المخالفة لغرضه ، بل ربما يؤدي إلى تلف النفوس والأعراض كما لا يخفى ، فإنه إذا أراد أحد تفتيش حال آخر فلا ريب أنه يكون موجبا لبغضه له ، فربما يحمله هذا على هتك ( 2 ) عرض المفتش أو قتله . قوله - قدس سره - : ( لأن تحديده في غاية العسر ) ( 3 ) قال - دام ظله - : بل لا يمكن ، فإنه مما لا يعلم إلا بعد وقوعه . وأما تحديده بالظن فقال - دام ظله - : هو أيضا كذلك ، فإنه في غاية التعسر ، فلا يمكن تحديد الاختلال علما أو ظنا بحسب الموارد . قوله - قدس سره - : ( فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ) ( 4 ) قال - دام ظله - : هذا التبعيض جيد إلا أنه قد يصادف المظنونات بعض الموارد التي يلزم الاختلال من العمل بالاحتياط فيها مع الاقتصار عليها أيضا ،

هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 375 . .
( 2 ) في الأصل : ( هتك ذلك عرض . ) . ، ولا يخفى زيادة كلمة ( ذلك ) هنا . .
( 3 ) فرائد الأصول 1 : 375 . .
( 4 ) فرائد الأصول 1 : 375 . .
[ 1 ] قال - دام ظله - : لا حسن للاحتياط - حينئذ - لا عقلا ولا شرعا ، بل الاحتياط تركه ، ففي الحقيقة إذا عارضته جهة أقوى منه يخرج ( * ) هو عن موضوع الاحتياط ، ولا يتحقق له موضوع أصلا . ( * ) [ في الأصل : فيخرج . . ] .