تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

في المرّة والتكرار

قاعدة : اختلفوا في أنّ صيغة الأمر هل هي للمرة ، أو التكرار ، أو الطبيعة ؟ على أقوال : رابعها الوقف : وهو محتمل لأن يكون من جهة عدم تعيين الموضوع له والجهل به ، كما صرّح به ( 1 ) صاحب المعالم - قدّس سرّه - ، ويشهد له ( 2 ) ما حكى - قدّس سرّه - من حجّة هذا القول ، ولأن يكون من جهة التوقّف في المراد من جهة الاشتراك دون الوضع ، ويمكن أن يكون كلّ من الاحتمالين قولا في المسألة ، كما صرّح به بعض المتأخّرين . وكيف كان ، فتحقيق المقام يتوقّف على تقديم أمور : الأوّل : الظاهر أنّ النزاع هنا - كما في مسألة إفادة الصيغة للوجوب - إنّما هو من جهة الوضع ، كما يشهد به كلماتهم في عنوان المسألة ، فإنّ قولهم : ( إنّ صيغة الأمر للمرّة ، أو للتكرار ) ظاهر في أنّها موضوعة لما ذا . ويدلّ عليه - أيضا - جعل بعضهم من أقوال المسألة الاشتراك ، فإنّه لا يكون إلَّا بالنسبة إلى الوضع ، بل يكفي في الدلالة عليه وجود القول بالوقف

هامش
( 1 ) المعالم : 51 . .
( 2 ) في الأصل : ويشهد به . .
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 65 | مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث / المولى علي الروزدري