نص مروي عن الأئمة عليهم السلام ، تحقق معيار حجية الاجماع ، وصح دعواه
لصدقه لغة على موافقة عدة ، ثم إن الفقيه إذا وقف على نص آخر في المسألة لم
يقف عليه سابقا ، واستنبط رجحانه على النص الأول ، لكونه مخصصا له مثلا ثبت
له قول الإمام على طبقه ، ادعى تحقق معيار حجية الاجماع طبقا له .
وقال فيها أيضا :
يقول شيخهم النوري : ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر ، وإن لم
يظهر له قائل .
أقول : تبين وجهه مما بيناه في التعليقة السابقة .
وقال في ص 410 :
وذكر شيخهم الطبرسي ، وأكد على وجود الاجماعات المتعارضة عن شخص
واحد . . . الخ .
أقول : تبين وجهه مما بيناه في التعليقة الأسبق .
وقال فيها :
وقال صاحب معالم الدين : والعجب من غفلة الأصحاب . . . حتى جعلوه عبارة
عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب .
أقول : الوجه في ذلك أن قول الإمام المعصوم عليه السلام هو المطابق للحكم
الواقعي الإلهي ، فلو ثبت فهو الحجة في الحقيقة ، وأما اتفاق الجماعة فهو حجة
ظاهرية ، لكونه كاشفا عن رأي الامام كحجية سائر الامارات ، وقد بينا الدليل
عليه عند قول المصنف في ص 404 .
وقال فيها أيضا :
فهم لا يقولون بالاجماع على الحقيقة ، ومع ذلك يجعلونه من
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 277
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢٧٧