تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( الرابعة ) إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك . ثم يسرحه إلى الذي يليه . ( الخامسة ) يجوز للإنسان أن يحمى المرعى في ملكه خاصة ، وللإمام مطلقا . ( السادسة ) لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له أن يعدل بالماء عنها الا برضا صاحبها .
شرح
كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع عليه السلام : على حسب الا يضر أحدهما الأخر ( 1 ) . وهذه الرواية مع أنها خلاف المشهور مشتملة على كتابة رجل مجهول وكل من الكتابة وجهالة الراوي موجب للضعف . مع أن التحديد أضبط وأقوى في رفع النزاع . هذا ، والمراد بالمعطن ما تسقى منها الإبل ، وبالناضح ما تستقي منها بالإبل . قوله : إذا تشاح أهل الوادي في مائة حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يسرحه إلى الذي يليه هذا مضمون ما قضى به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سيل وادي مهروز . وأفتى به الشيخ في النهاية ( 2 ) ورواه عن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام في
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 293 ، الفقيه 3 / 150 ، التهذيب 7 / 146 رواه الأول عن محمد بن الحسين - بدل - محمد بن علي بن محبوب . وفي الأول أيضا روى ذيل الحديث في صدره . ( 2 ) النهاية : 417 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 101 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري