تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
( الثانية ) حريم بئر المعطن : أربعون ذراعا ، والناضح ستون ذرعا ، والعين الف ذراع . وفي الصلبة خمسمائة . ( الثالثة ) من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها .
شرح
وآله وسلم ( 1 ) ، وعليها فتوى الشيخ واتباعه . وأما الخمس فرواها أبو العباس البقباق عن الصادق عليه السلام قال : إذ تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع . قال الصادق عليه السلام : لا بل خمس أذرع ( 2 ) . واختار العمل بها المصنف لأنها أصح طريقا من الأولتين . قوله : حريم بئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون ذراعا والعين الف ذراع ، وفي الصلبة خمسمائة هذا التحديد هو المشهور ، وعليه دلت الروايات وعمل الأصحاب . وروى ابن الجنيد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان كانت حفرت في الإسلام فخمس وعشرون ذراعا . وقال ابن الجنيد : حريم الناضح قدر عمقها لأجل ممر الناضح . وقال كلاما معناه ان التحديد في ذلك بناء على الغالب . لأنه إذا أراد أحد احداث بئر بجنب بئر قديمة يتضرر صاحب القديمة بسبب عدم جريان الماء إليها له منعه وان كان أكثر من الحدين ، وان لم يتضرر بها ليس له منعه وان كان أقل منهما . ويؤيده ما رواه محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل
هامش
( 1 ) الكافي 5 / 296 ، التهذيب 7 / 145 . ( 2 ) التهذيب 7 / 130 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 100 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري