المشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ .
( الثالث ) . في كيفية الأخذ . ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد .
ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال .
شرح
قوله : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته ، وقيل تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال
اختار المصنف مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) والمفيد ( 2 ) والتقي وابن إدريس ( 3 ) استنادا إلى عموم أدلة الشفعة ، وقال الشيخ في النهاية والخلاف ( 4 ) وابن حمزة بالسقوط استنادا إلى رواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز وجوهر . قال : ليس لأحد فيها شفعة ( 5 ) .
وهذا النفي كما يحتمل كون الثمن غير مثلي كذا يحتمل عدم الشركة في الدار نفسها ولا في طريقها . وهو الراجح ، لان لفظة " دارا " لا تصدق على بعضها الا مجازا ، أو يحتمل أيضا كثرة الشركاء .
ونقل الآبي ( 6 ) الرواية على وجه آخر ، وهو بدل دارا " دراهم " وجعل وجه
هامش
( 1 ) المبسوط 3 / 107 .
( 2 ) المقنعة : 97 .
( 3 ) السرائر : 250 .
( 4 ) المبسوط 3 / 111 ، الخلاف 2 / 183 . وما نسبه إلى النهاية لم نجده بعد الفحص .
( 5 ) الفقيه 3 / 47 ، التهذيب 7 / 167 ، قرب الإسناد : 77 ، الوسائل 17 / 324 .
( 6 ) راجع أول كتاب الشفعة من كتاب كشف الرموز ، وهو نقل الرواية هكذا : رجل
اشترى دراهم برقيق ومتاع وبز وجوهر . الرواية .