( الرابع ) أبوال ما لا يؤكل لحمه . وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه قيل : نعم ، إلا بول الإبل ، والتحليل أشبه .
( الخامس ) ألبان الحيوان المحرم كاللبوة ، والذئبة ، والهرة ويكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده .
( القسم السادس ) في اللواحق ، وهي سبع :
( الأولى ) : شعر الخنزير نجس ، سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده .
شرح
بل للطافته . وأيضا صعود تلك الأجزاء قبل فعل النار فيها باطل قطعا وبعد فعل النار فيها يوجب تغير كيفيتها الأولى وذلك هو الاستحالة .
قوله : وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه ؟ قيل نعم الا بول الإبل ، والتحليل أشبه
الأول ظاهر قول الشيخ في النهاية ( 1 ) وابن حمزة ، واختاره العلامة ( 2 ) للاستخباث ، والثاني وهو التحليل قول المصنف للأصل .
قوله : شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر ، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده
ما ذكره المصنف هو الأظهر في فتاوى الأصحاب ، قالوا لان الخنزير نجس لعينه فسائر أجزائه نجسة ، ولأنه أمر باجتناب الكلب والخنزير مطلقا فيعم سائر أجزائهما .
هامش
( 1 ) لعله قوله في النهاية : 590 " ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل " لأنه لم نعثر على قول له في خصوص الأبوال في باب الأطعمة والأشربة من الكتاب غير هذا .
( 2 ) المختلف ، الجزء الرابع : 134 .