تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
كما لو وقع غيره من النجاسة .
شرح
الأول قول الشيخين ( 1 ) الا أن الطوسي شرط القلة في الدم والمفيد لم يشترطها بل اكتفى بزوال عين الدم وتبعه سلار ، والمستند رواية سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن ذلك قال : نعم فان النار نأكل الدم ( 2 ) . ومثله عن زكريا ابن آدم عن الرضا عليه السلام ( 3 ) . وسعيد مجهول الحال ، وفي طريق الثانية محمد ابن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني وضعفه القميون ورموه بالغلو وانه كان يضع الأحاديث . كذا قال ابن الغضائر والنجاشي . والثاني قول ابن إدريس ( 4 ) . قال : هذا باطل ان النار أحالت الدم ، أليس المائع الذي لاقاه قد نجس به ولم يقل أحد أن المائع النجس يطهر بالغليان الا ما كان من أمر العصير ، وحينئذ يجب أن يراق المرق ويغسل ما في القدر من اللحم والتوابل ( 5 ) ويؤكل ، وعليه الفتوى وينبغي غسله في الكثير . قوله : كما لو وقع غيره من النجاسات كلامه يعطي أنه لو وقع غير الدم من النجاسة في القدر لا خلاف في أنه ينجس المائع لا غير ويطهر اللحم والتوابل بالغسل ، لكن نقل عن القاضي أنه مع كثرة النجاسة لا يؤكل شيء مما في القدر سواء كان مائعا أو غيره . وهو سهو ، فان ما ليس بمائع يطهر بالغسل فلا وجه لتعطيله عن الانتفاع به .
هامش
( 1 ) المقنعة : 91 ، النهاية : 588 . ( 2 ) الفقيه 3 / 216 ، الكافي 6 / 235 . ( 3 ) الكافي 6 / 422 ، التهذيب 9 / 119 ، الوسائل 17 ، 286 . ( 4 ) السرائر : 370 . ( 5 ) التوابل جمع تابل بفتح الباء وكسرها : الأبزار . ويقال انه معرب .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 52 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري