( الخامسة ) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله : ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته .
( السادسة ) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه .
( السابعة ) كل ما فيه من الرجل ديته ، ففيه من المرأة ديتها ، ومن الذمي ديته ، ومن العبد قيمته ، وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها ، ومن الذمي كذلك ، ومن العبد بنسبة قيمته ، لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع إلى النصف .
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد ، ومعناه : أن يقوم سليما أن لو كان عبدا ، ومجروحا كذلك ، وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ من الدية بحسابه .
( الثامنة ) من لا ولي له فالإمام ولي دمه ، وله المطالبة بالقود أو الدية .
وهل له العفو ؟ المروي : لا .
شرح
بخلافه ولم نقف عليه .
قوله : وهل له العفو ؟ المروي لا
هو ما رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : انه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية ( 1 ) .
ونفي العفو أعم من أن يكون في العمد أو الخطأ ، وهو مذهب الشيخ وابن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 178 ، الكافي 7 / 359 ، الفقيه 4 / 79 .