والجائفة هي التي تبلغ الجوف ، وفيها ثلث الدية .
مسائل :
( الأولى ) دية النافذة في الأنف ثلث ديته فان ، صلحت فخمس ديته ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز ، فعشر الدية .
( الثانية ) في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ، ولو برأ فخمس ديتهما . ولو كانت في إحداهما : فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها .
( الثالثة ) إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار .
( الرابعة ) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف . وفي اخضراره ثلاثة دنانير . وفي اسوداده ستة . وقيل : فيه كما في الاخضرار . وقال جماعة منا : وهي البدن على النصف .
شرح
قوله : وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة ، وقيل فيه كما في الاخضرار ، وقال جماعة منا وهي في البدن على النصف .
القائل بأن فيه كما في الاخضرار هو المفيد ، وتابعه السيد وسلار والتقي وابن إدريس . وما ذكره المصنف هو قول الشيخ والقاضي في الكامل وابن حمزة ورواه الصدوق وابن الجنيد في قضاء علي صلوات اللَّه عليه ، واختاره العلامة في المختلف محتجا بأن الجناية في الاسوداد أشد فناسب ذلك زيادة الدية .
والجماعة المشار إليهم هم الشيخ واتباعه ، وهو يوهم أن أحدا غيرهم قال