النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة :
( الأول ) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه لروح : مائة دينار ، ذكرا كان أو أنثى .
ولو كان ذميا فعشر دية أبيه . وفي رواية السكوني : عشر دية أمه . ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة . ولا كفارة .
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى .
ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان ، أحدهما : غرة ، والأخر :
توزيع الدية على حالاته .
شرح
الجنيد والقاضي . وقال ابن إدريس له العفو ، لأنه حقه فجاز إسقاط . والفتوى على الأول .
قوله : وفي رواية السكوني عشر دية أمه
هذه رواها عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 1 ) . وهي ضعيفة :
أما أولا فلضعف السكوني ، وأما ثانيا فلان إلحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، وهذه الرواية مخالفة لذلك .
قوله : ولو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان أحدهما غرة والآخر توزيع الدية على حالاته
الأول - وهو القول بالغرة - ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف والتهذيب والاستبصار ، واستند في ذلك إلى النقل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، أما من طرقنا فرواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 388 .