( القسم الخامس ) في المائعات . والمحرم خمسة :
( الأول ) الخمر ، وكل مسكر ، والعصير إذا غلا .
( الثاني ) الدم . وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد ، أشبهه النجاسة . ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرق المرق ، ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان . ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن .
شرح
( الرابعة ) هل يجوز التناول لغير الاستشفاء ؟ جوزه الشيخ في المصباح وقال يجوز الإفطار عليه يوم عيد الفطر . والأحوط تركه عملا بعموم النهي ، اللهم الا أن يقدر التناول استشفاء من علة متوقعة فيجوز .
( الخامسة ) حيث ورد متواترا ان الشفاء في تربته وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها ووجوب تعظيمها وكونها دافعة للعذاب عن الميت وأمانا من المخاوف وان الاستنجاء بها حرام فهل هي مختصة بمحل أم لا ؟ عبارة المصنف تدل على أنها من قبره وهو على الأفضل ، ونقل الشهيد أنها تؤخذ من قبره إلى سبعين ذراعا ، وقيل من حرمه وان بعد وكلما قرب من القبر كان أفضل ، بل لو جيء بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا .
قوله : وكذا العلقة ولو في البيضة ، وفي نجاستها تردد أشبهه النجاسة
ينشأ من أنها دم وكل دم نجس ، ومن صدق اسم العلقة عليها فلا يكون دما حقيقة ، والأشبه الأول ، لأن صدق الدم عليها ظاهر ، وخصوصية اسمها لخصوصيتها المميزة لها عن باقي الدماء .
قوله : ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي لم يحرم المرق وما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل وهو حسن