تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية . وفي ثديي المرأة ديتها ، وفي كل واحد نصف الدية ، وقال ابن بابويه : في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا .
شرح
قوله : وقال ابن بابويه في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا اعلم أن هنا مسألتين : ( الأولى ) حلمة ثدي المرأة ولم يذكره المصنف هنا ، قال الشيخ في المبسوط فيهما معا الدية . ويلزم أن يكون في كل واحدة نصف . واستشكله المصنف في الشرائع من حيث قولهم كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية ، وهذا حجة الشيخ في " المبسوط " ، ومن أنه لو كان كذلك هنا لزم مساواة الجزء للكل ، واللازم باطل فكذا الملزوم . وبيان الملازمة : ان في الثديين الدية وفي كل واحد نصفها ، والحلمة بعض النصف ، فلو كان فيها نصف لزم المساواة المذكورة . وليس هذا بكثير من الأعضاء ، فإنها بعض البدن مع أن في كل واحد منها دية كاملة كالأنف واللسان والذكر ، فإن أخرج ذلك بالنص فلعل الشيخ أن يبدي هنا نصا وان لم يقف عليه . ( الثانية ) حلمة ثدي الرجل ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف فيها الدية متمسكا بما تقدم من قولهم عليهم السلام : كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ( 1 ) . وقال ابن بابويه ثمن الدية ، وبه قال الشيخ في النهاية والتهذيب والمستند حديث ظريف بن ناصح ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 100 ، التهذيب 10 / 258 . ( 2 ) التهذيب 10 / 307 .