وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود : عشر دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف . وفي الظهر إذا كسر الدية ، وكذا لواحد ودب أو صار بحيث لا
شرح
مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، لان ذلك ثلث دية اليد ، والباقي من الخمس مائة يكون مقسوما على الأربع بالسوية .
وفي عبارة الشرائع " وقيل في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية " . وربما توهم أن بين العبارتين منافاة ، لأن الدية عند الإطلاق تنصرف إلى الأصلية وهي الألف . وليس بشيء ، لأن اللام في " الدية " هنا للعهد ، أي الدية المعهودة لليدان كانت الإبهام في اليد وللرجل إذا كانت في الرجل وليست اللام للحقيقة والا لزم أن يكون فيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث .
قوله : وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، فان نبت أبيض فخمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف
الرواية رواها سهل بن زياد عن ابن شمون عن عبد اللَّه بن أبي عبد الرحمن عن مسمع عن الصادق عن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ( 1 ) .
وابن زياد وابن شمون قد عرفت مرارا ضعفهما ، فهما سبب ضعف الرواية ، لكنها مشهورة بين الأصحاب وعملهم عليها .
وروى أحمد بن محبوب عن عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام في لظفر خمسة دنانير ( 2 ) . وهذه مع صحتها تحمل على أنه ينبت أبيض ، لما عرفت أن المطلق يحمل على المقيد .
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 342 ، التهذيب 10 / 256 .
( 2 ) التهذيب 10 / 257 ، الاستبصار 4 / 291 فيهما : أحمد بن محمد بن عن ابن محبوب .