تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر ، فان نبت فله الأرش ، وان لم ينبت فله دية المثغر . وفي رواية : فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني ومسمع ، والسكوني ضعيف ، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا . وفي اليدين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وحدها المعصم . وفي الأصابع الدية وفي كل واحدة عشر الدية . وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، وفي الإبهام على اثنتين وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية . وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها .
شرح
قوله : ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت فله الأرش ، وان لم ينبت فله دية المثغر ، وفي رواية فيها بعير من غير تفصيل ، وهي رواية السكوني ومسمع والسكوني ضعيف والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا تقدم الكلام في هذه المسألة في باب القصاص مستوفيا فلا وجه لإعادته . قوله : وفي كل واحدة عشر الدية على الأشهر ( 1 ) ، وقيل في الإبهام ثلث دية اليد القائل هو التقي وابن حمزة ، وجعله الشيخ في المبسوط والنهاية رواية ، ولذلك قال المصنف على الأشهر . ثم إن الشيخ حكم في المبسوط بأن الدية مقسومة على العشر بالسوية ، وهو الذي دلت عليه الروايات المتظافرة ، ولولا خوف الإطالة لا وردتها . إذا عرفت هذا فاعلم أن في نسخة هذا الكتاب الصحيحة " وقيل في الإبهام ثلث دية اليد " . وهي عبارة العلامة في القواعد ، فعلى هذا يكون في الإبهام
هامش
( 1 ) ليس " على الأشهر " في المختصر المطبوع بمصر .