تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وفي حشفة الرجل فما زاد وان استؤصل الدية ، وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه ، وفي الخصيتين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد
شرح
قال المصنف في الشرائع : وفي إيجاب الدية فيهما بعد ، ووجه استبعاده ما تقدم في حلمة المرأة . قوله : وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها هذه رواها ( 1 ) ابن بابويه في الفقيه والمقنع وأفتى بذلك . والعلة المذكورة - وهي أن منها الولد - مذكورة في الرواية . واستحسن ذلك المصنف في الشرائع ، وقال : لكنه يتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة . والعلامة أفتى في المختلف بما قاله ابن بابويه مستدلا بأنهما متفاوتان في المنفعة فيتفاوتان في الدية ، وبحسنة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام التي تقول في آخرها : ان كانت اليسار ففيها ثلثا الدية لأن الولد من البيضة اليسرى . وأجاب عن أحاديث التنصيف بأن هذا الحديث خاص فهو مقدم على العام ، ونقض دليله الأول بمنع المقدمتين : أما الأولى : فبإنكار الأطباء لذلك ، حتى أن الجاحظ نسبه إلى قول العامة . وأما الثانية : فبالنقض باليد القوية البطش والأخرى الضعيفة البطش مع تساويهما في الدية ، وكذا العينان . والنقض الأول ضعيف ، فإن الأئمة عليهم السلام أعلم لأنهم خاصة اللَّه فهم أعلم بمخلوقاته ، وكذا الثاني لأن ذلك التفاوت نادر غير مؤثر في زيادة الدية ونقصها بخلاف التفاوت هنا .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 / 237 .