ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها ان دخل بإذنهم والا فلا ضمان .
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ، وكذا القائد . ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها ، وكذا لو ضربها فجنت . ولو ضربها غيره ضمن الضارب . وكذا السائق يضمن جنايتها . ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان . ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب .
ولو القت الراكب لم يضمن المالك الا أن يكون بتنفيره .
ولو أركب المملوك دابته ضمن المولى . ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك .
شرح
القول بضمان صاحب الداخلة لو جنت على المدخول عليها وعدم وضمان
المدخول عليها لو جنت على الداخلة للشيخ مطلقا ، والمصنف لم يرض بذلك بل قيد الضمان بالتفريط ، وهو حسن .
قوله : ولو اركب المملوك دابته ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك
أطلق أكثر الأصحاب ضمان المولى ، والمراد أن يكون المركب هو المولى لا غيره .
وشرط ابن إدريس في ضمان المولى أمرين : أحدهما صغر المملوك ، فإنه لو كان كبيرا تعلقت الجناية برقبته . وثانيهما أن تكون الجناية على نفس آدمي لا على مال ، لعموم قولهم : لا تعقل العاقلة إتلاف مال .