تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
السكوني ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وعن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة . وهي متروكة ، فإن صح النقل ، فهي واقعة في عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص .
شرح
ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وعن أبي جعفر ( 1 ) عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة ، وهي متروكة فإن صح النقل فهي واقعة في عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص الرواية الأولى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام ، والثانية عن الحسين بن سعيد عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام . والشيخ أورد في النهاية هذه المسألة بصيغة الرواية ، وكذا المصنف والعلامة لا على جهة الفتوى ، وأفتى بها القاضي . وقال ابن إدريس : الغلمان ان كانوا صبيانا - وهو الظاهر - فلا تقبل شهادتهم هنا . وأورد المصنف في النكت هذا وزاد أنهم متهمون في الشهادة ثم قال : الوجه اختصاص هذا الحكم بهذه الواقعة ، لاحتمال علمه عليه السلام باختصاصها بما يوجب ذلك الحكم ، فلا يطرد حكمها لو اتفق . وهنا فائدة سئل عنها المصنف رحمه اللَّه ، وهو لم أورد الأصحاب مسائل في هذا الباب بصيغة الرواية كهذه وما تقدم من رواية عبد اللَّه بن طلحة وغيرها ؟ فأجاب بوجوه :
هامش
( 1 ) راجع الكافي 7 / 284 ، التهذيب 10 / 239 ، 240 .