فريسة الأسد ، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني ، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية ، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية . والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا عليه السلام : قضى للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية تماما ، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا . وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف ، فهي ساقطة . والأولى مشهورة . وعليها فتوى الأصحاب .
النظر الثالث في الجناية على الأطراف ، ومقاصده ثلاثة :
شرح
الروايتان مشتركتان في الضعف :
فالأولى رواها الشيخ بإسناده إلى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام . ومحمد بن قيس مشترك بين جماعة فيهم الضعيف والثقة ، وقد عرفت أن ذلك موجب لضعف الرواية .
والثانية رواها الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد اللَّه ابن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام . وسهل عامي ، ومحمد بن شمون غال ، والأصم ضعيف . لكن الأولى مشهورة بين الأصحاب وعملهم عليها كما قال المصنف ، فهي إذا مجبورة بذلك .
إذا عرفت هذا فلنذكر ما وقفنا عليه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة في فوائد :
( الأولى ) قال المفيد : إذا وقف جماعة على نهر أو بئر أو أشرفوا من علو