الباقي ، وان قد ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .
القسم الثاني في قصاص الطرف :
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس . ويقتص للرجل من المرأة ، ولا رد . وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد على الثلث .
ويعتبر التساوي في السلامة ، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم .
ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين .
ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر .
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة .
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة والموضحة .
ويسقط فيما فيه التعزير ، كالهاشمة ، والمنقلة ، والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء .
شرح
الباقي وان كانت قد ذهبت من غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 1 )
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 316 ، التهذيب 10 / 277 .