( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف مع إرسال الرواية .
والوجه اعتبار الضرب ، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي .
شرح
لو هلك قاتل العمد .
( الرابعة ) إذا قلنا بجواز أخذ الدية لمن لم يقتص فيحتمل ابتداء جواز قتله بواحد وأخذ الدية للباقين ، لأنه أتلف على كل واحد نفسا كاملة لا تعلق لها بالأخرى وانما يملك الجاني بدلا واحدا فكان لبعض القصاص وللباقي الدية جمعا بين الحقوق لئلا يطل دم امرئ مسلم . ويحتمل العدم ، لأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
( الخامسة ) إذا قلنا بجواز قتله بواحد يحتمل قتله بالأول لسبق استحقاقه القصاص من غير معارض ، وتحتمل القرعة لتساوي الجميع في السبب وهو قتل النفس المكافئة عدوانا ، فتجب القرعة لاستحالة الترجيح بغير مرجح .
ويحتمل عدم الحاجة إلى القرعة بل يقتل بواحد مجانا ، إذ لا تعلق لواحد بالآخر .
ويحتمل قتله لمن حضر وليه وطالب بالقود .
قوله : إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا انه مات فبرأ ففي رواية يقتص من الولي ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان وفيه ضعف مع إرسال الرواية . والوجه اعتبار الضرب فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي