( الثاني ) ما يحرم من الذبيحة وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان والطحال ، والفرث ، والدم .
وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه التحريم للاستخباث .
وفي الفرج ، والعلباء ، والنخاع ، وذات الأشاجع ، والغدد وخرزة الدماغ ، والحدق خلاف ، أشبهه الكراهية .
شرح
ووهب وان كان عاميا مرميا بالكذب لكن روايته مؤيدة بالنظر وبعموم تحريم الميتة ، فلذلك اختار المصنف التحريم ، وهو قول العلامة ( 1 ) في المختلف والقواعد ، وعليه الفتوى .
قوله : وفي المثانة والمرارة تردد
ينشأ من احتمال التحريم للاستخباث ، وقد صرح الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف بتحريمها وكذا المرتضى ، وفي النهاية ( 2 ) والقاضي بتحريم المرارة ، وابن إدريس ( 3 ) صرح بتحريم المثانة .
ومن احتمال الإباحة للأصل وخلو أقوال باقي الأصحاب عن تحريمهما .
والأشبه التحريم للاستخباث ، وليس عدم القول بالتحريم قولا بعدم التحريم ولجواز غفول من غفل .
قوله : وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الرابع : 131 ، القواعد : المطلب الرابع في الجامدات .
( 2 ) النهاية : 585 ، ذكر فيه المرارة وافتى بحرمتها في الخلاف 3 / 251 .
( 3 ) السرائر : 369 .