شرح
في كلام المصنف وهي أربعة عشر وزاد المشية ، وتابعه الشهيد . وفي المختلف ( 1 ) حكم بتحريم تسعة منها وكراهة الباقي ، وهي النخاع والحدقة والخرزة والغدد وذات الأشاجع . ولا أعرف وجه التخصيص مع أنها مذكورة في الرواية كما يجيء .
( الخامسة ) الذي وقفنا عليه من الروايات في هذا الباب رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة ( 2 ) .
ورواية إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال : لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والنخاع ( 3 ) الذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم ( 4 ) .
وهاتان الروايتان يمكن أن تكون حجة للعلامة في قوله : وأما على قول المصنف فيحمل النهي فيهما على القدر المشترك ، وهو رجحان الترك الذي هو مشترك بين الحرام والمكروه .
ان قلت : فمن أين يعلم تحريم الحرام منهما على قول المصنف ؟
قلت : يعلم من دليل خارج .
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الرابع : 130 .
( 2 ) الكافي 6 / 254 ، التهذيب 9 / 74 ، الخصال 2 / 200 . وذكر في الأخير : الرحم والأوداج أو " العروق " بدل : العلباء والمرارة .
( 3 ) في الكافي : المخ . وفي التهذيب : النخيع .
( 4 ) الكافي 6 / 254 ، التهذيب 9 / 74 .