تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ويكره الفاختة والقبرة . وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق . ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، ويحرم الزنابير ، والذباب ، والبق ، والبرغوث ، وبيض ما لا يؤكل لحمه . ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق . مسألتان : ( الأولى ) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره ، ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله .
شرح
وأما القاضي وابن إدريس فصرحا بتحريمه ، حتى ادعى ابن إدريس ( 1 ) على ذلك الإجماع . والمصنف والعلامة ( 2 ) اختار الكراهية لأصالة الإباحة ، والنهي عن القتل لا يستلزم التحريم لجواز أن يكون لعلة أخرى ، وهي الاستجارة بالإنسان كما تضمنه الرواية . قوله : وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد والصرد انما كانت كراهيتهما أغلظ للنهي عن قتلهما في الرواية المتقدمة ( 3 ) وجواز أكلهما يستلزم قتلهما وهو منهي عنه .
هامش
( 1 ) السرائر : 367 . ( 2 ) المختلف ، الجزء الرابع : 126 . ( 3 ) اي رواية الحسن بن داود الرقي المذكورة سابقا .