تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولو شهدا بأنه قتله عمدا ، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه . ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : للولي قتل المقر ، ثم لا سبيل على المشهود عليه . وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية . وفي قتلهما اشكال ، لانتفاء العلم بالشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير .
شرح
ومقتولا وان اختلفوا في التعيين فتحلف الأولياء مع دعوى الجزم ويثبت حينئذ القصاص مع رد فاضل الدية عليهما . وان كان الثالث فليس لهم القصاص لابتنائه على الاحتياط في الدماء وهنا البينتان متعارضتان ولا ترجيح فيقضى بالدية عليهما لئلا يطل دم امرئ مسلم . قوله : ولو شهدا انه قتله عمدا وأقر آخر انه هو القاتل دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام للولي قتل المقر ثم لا سبيل على المشهود عليه وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية . وفي قتلهما اشكال لانقضاء الشركة ، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير الرواية المذكورة رواها أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن زرارة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . وعمل بها الشيخان وأتباعهما ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 290 ، التهذيب 10 / 172 .