تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( الرابعة ) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت ، ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني . وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع .
شرح
الدية ، اعتمادا على رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته . فقال : يقتل الراجع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ( 1 ) . وقال ابن إدريس : لا يردون شيئا . وهو الصحيح ، لأن إقرار ذلك الواحد جائز على نفسه لا على غيره ، فقوله تعمدت لا يستلزم تعمد غيره . ولو قال تعمدت انا وباقي الشهود لم يلتفت إليه أيضا لما قلنا من اختصاص إقراره بنفسه والحكم لا ينقض بل يقتل ذلك الواحد ولا يرد . قال العلامة : ويحمل قول الشيخ على أنهم رجعوا بأجمعهم فقال الواحد تعمدت وقال الباقون أخطأنا ، فهنا الغرم على الشهود دون أوليائهم . قوله : ولو شهدا بطلاق امرأة فتزوجت ثم رجعا ضمنا المهر وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني ، وتحمل هذه الرواية على أنها نكحت بسماع الشهادة لا مع حكم الحاكم ، ولو حكم لم يقبل الرجوع روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق . قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 260 ، الكافي 7 / 384 . في الأخير : " يقتل الرابع ويؤدى الثالثة " . ( 2 ) الكافي 7 : 384 ، التهذيب 6 / 260 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 324 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري