ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده ، فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ، ويكره له استرقاقهما . ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم .
شرح
يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا غير .
الخامس : ما نقله المصنف في الشرائع ( 1 ) ، وهو عدم القبول الا على مولاه .
والفتوى على قول المرتضى ، لنا على القبول عموم الأدلة الدالة على قبول شهادة كل عدل من الكتاب والسنة ، وأما على المنع على مولاه فلانه تكذيب للسيد وعقوق في حقه .
قوله : ولو اشهد عبديه بحمل انه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ويكره له استرقاقهما
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية ( 2 ) مستندا فيه إلى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) ، الا أن الشيخ قال في النهاية انهما ان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق وتقبل شهادتهما في ذلك لأنهما أحبا حقه . وتبعه القاضي .
هامش
( 1 ) الشرائع 2 / 308 .
( 2 ) النهاية : 331 .
( 3 ) التهذيب 6 / 250 ، الاستبصار 3 / 17 .