تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة . وهل يمنع في حقوق اللَّه فيه تردد .
شرح
أجاب المصنف بأنها نادرة لأكثرية الروايات على خلافها . وأجاب العلامة في المختلف ( 1 ) بأن قبولها في اليسير يعطي المنع من قبول الكثير من حيث المفهوم ، إذ لا يسير الا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذا لا تقبل شهادته إلا في أقل الأشياء الذي ليس له نسبة إلى ما دونه إذ لا دون له وذلك لا يتملك . والحق ما قاله الأولون [ الأكثر . ن ] وهو عدم القبول مطلقا لا لما قاله ابن إدريس بأنه كافر لضعف حجته في ذلك ، لأنه يراد بعدم نجابته عدم كمالها ، ويكفي في عدم كمالها عدم صحة إمامته وعدم قبول شهادته . نعم ويحكم بإسلامه وعدالته في غير الشهادة مع ظهور أثرها ، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى ( 2 ) . وحديث شر الثلاثة على تقدير صحته يراد شر الثلاثة فسقا لخبث مادته أو انه إشارة إلى واحد معين في زمانه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، كما قيل إنه إشارة إلى أبي غرة الجمحي وقيل فيه انه ولد زنا واتفق انه كان يهجو النبي صلى اللَّه عليه وآله ، فذكر عنده وما قيل فيه انه ولد زنا فقال : ولد الزنا شر الثلاثة يعنى به أبا غرة ( 3 ) . قوله : وهل يمنع في حقوق اللَّه ، فيه تردد ينشأ من مساواتها لحقوق الآدميين في التبرع الناشئ عن الحرص الموجب
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس 167 . ( 2 ) سورة الأنعام : 164 . ( 3 ) المستدرك ، الباب 25 الخبر 5 من كتاب الشهادات .