شهادته على المولى قولان ، أظهرهما : المنع . ولو أعتق قبلت للمولى وعليه .
شرح
شهادته على المولى قولان أظهرهما المنع
أما رواية المنع فعن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 1 ) ورواها الحسن بن محبوب أيضا عن محمد بن مسلم ( 1 ) . وأما رواية القبول فعن عبد الرحمن بن الحجاج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 2 ) .
وأما الأقوال هنا فهي على طرفين ووسط ، اما الطرفان فاثنان : الأول المنع مطلقا وهو قول ابن أبي عقيل ، ومستنده الرواية الأولى . الثاني القبول مطلقا ، وهذا نقله المصنف عن بعض علمائنا وحجته الرواية الثانية . وأما الوسط فأقوال :
الأول : قول ابن الجنيد ، وهو المنع من القبول على الحر من المؤمنين مطلقا . واحترز بالحر عن العبد ، فإنه قبل شهادة العبد على مثله وبالمؤمنين عن الكفار فإنه قبل شهادة العبيد على سائر أهل الملل غير المسلمين ، ومستنده رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ( 3 ) .
الثاني : قول السيد المرتضى والمفيد والشيخ في النهاية وسلار والقاضي وابن زهرة وابن إدريس ، وهو القبول على غير ساداتهم ولهم ولساداتهم لا عليهم .
الثالث : قول التقي لا تقبل للسيد ولا عليه وتقبل لغيره وعليه .
الرابع : قول ابني بابويه لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده . وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 249 ، الاستبصار 3 / 16 .
( 2 ) الكافي 6 / 389 ، التهذيب 6 / 248 ، الاستبصار 3 / 15 .
( 3 ) التهذيب 6 / 249 ، الاستبصار 3 / 16 .