تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم . وشرط الشيخ في الخلاف : ألا يفترقوا .
شرح
أما الأول فلا تصافه بما يوجب رفع القلم ، فلا وثوق باخباره ، فلا تقبل شهادته ، ولقوله تعالى " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ " ( 1 ) . وأما القول المشار اليه فحكاه الشيخ في النهاية ( 2 ) ، لرواية الكليني : إذا بلغ عشرا جاز أمره وجازت شهادته ( 3 ) . وحكى ابن بابويه عن طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ( 4 ) قبول شهادته مطلقا . وهو محمول على العشر ، إذ لا قائل بقبولها لدون العشر . والفتوى على الأول الا في صورة الجراح كما يأتي . قوله : واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ويؤخذ بأول قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف ( 5 ) ان لا يفترقوا لا خلاف عند الأصحاب في قبول شهاداتهم في الجنايات في الجملة ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 . ( 2 ) النهاية : 331 . ( 3 ) الكافي 7 / 389 ، التهذيب 6 / 251 . ( 4 ) الفقيه 3 / 27 . ( 5 ) الخلاف 3 / 333 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 285 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري