شرح
والمفيد في المقنعة والمرتضى ( 1 ) والحسن ، واختاره المصنف والعلامة ( 2 ) .
وشرط الشيخ ( 3 ) والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ( 4 ) وسلار في حله وكون ذكاة أمه ذكاته أن لا تلجه الروح . وليس بشيء : أما أولا فلبعد ذلك عادة ، وأما ثانيا فلإطلاق الروايات بالحل مع تمام الخلقة من غير اشتراط ، كرواية يعقوب ابن شعيب عن الصادق عليه السلام : إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل ( 5 ) ورواية الحلبي عنه عليه السلام أيضا : إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وان لم يكن تاما فلا تأكل ( 6 ) .
واحتج بعض الفضلاء للشيخ بأنه قبل ولوج الروح في تربية ( 7 ) روح أمه ، فيكون إزهاق روحها بالتذكية كتذكيته ، وأما بعد ولوج الروح فإنه في تربية ( 7 ) روحه فيحتاج إلى التذكية .
وفيه نظر ، للمنع من كون العلة ما ذكر والا لزم أن يكون قبل أن يشعر أو يؤبر مباحا لأنه في تربية ( 7 ) روح أمه وليس كذلك إجماعا . وأيضا نمنع أنه بعد الولوج مستغن عن تدبير روح الام ، فإثباته يحتاج إلى دليل .
( الرابعة ) إذا خرج تاما وفيه حياة لكنها غير مستقرة ، فإن اتسع الزمان لتذكيته فلا بد منها في الحل ، وان لم يتسع يظهر من كلام الشهيد حله .
( الخامسة ) إذا خرج وفيه حياة مستقرة لكن لا يتسع الزمان لتذكيته أما
هامش
( 1 ) المقنعة : 91 .
( 2 ) القواعد ، المطلب الثاني من المقصد الرابع من كتاب الصيد والذبائح .
( 3 ) النهاية : 584 .
( 4 ) السرائر : 369 .
( 5 ) الكافي 6 / 234 ، التهذيب 9 / 59 .
( 6 ) الكافي 6 / 234 ، التهذيب 9 / 58 .
( 7 ) في بعض النسخ : في تدبير .