تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وفي الجري روايتان ، أشهرها التحريم .
شرح
إذا عرفت هذا فلقائل أن يورد : أن هذه الخمسة اما أن يكون لها فلس أولا ، فإن كان الأول فهي داخلة في ما تقدم وهو أن ذا الفلس حلال ، وان كان الثاني فلا يحل لإجماع الأكثر وتواتر الروايات على تحريم غير ذي الفلس . فيجاب بأنه جاز أن يكون إبرازها بالذكر ، لان لها أسماء خاصة توهم حرمتها أو أنها كالمستثناة من القسم الثاني رخصة . وفيه نظر ، فالسؤال باق . قوله : وفي الجري روايتان أشهرهما التحريم الجري بكسر الجيم الظاهر من مذهب الأصحاب تحريمه ، صرح بذلك الشيخ ( 1 ) في الخلاف وموضع من النهاية ( 1 ) ، والمفيد والمرتضى وابن بابويه والحسن . وقال الشيخ في موضع آخر من النهاية ( 2 ) انه مكروه ، وتبعه القاضي . وخالفه ابن إدريس ( 3 ) وقال : انه غير مستقيم ، لإجماع أصحابنا على أنه لا يؤكل من حيوان البحر الا السمك ولا يؤكل من السمك الا ما كان له فلس وهذا النوع ليس له فلس . واعتمد الأولون على ما اشتهر من الرواية عن سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السلام على بغلة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فخرجنا معه نمشي حتى انتهينا إلى أصحاب السمك ، فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شيء جمعتكم . قالوا : لا . قال : لا تشتروا الجري ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 576 . ( 2 ) لم نعثر عليه أيضا بعد الفحص . ( 3 ) السرائر : 366 . ( 4 ) المحاسن : 397 ، التهذيب 9 / 5 ، الاستبصار 4 / 59 . اللفظ للأول وفي الثاني : عن سمرة بن أبي سعيد ، وفي الثالث : عن سمرة عن أبي سعيد ، وفي الأخيرين : حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك . وفيهما " الجريث " بدل " الجري " .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 31 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري