تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مسألتان : ( الأولى ) لا يحكم الحاكم باخبار لحاكم آخر ، ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم .
شرح
قوله : لا يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر ولا بقيام البينة بثبوت الحكم عند غيره . نعم لو حكم بين الخصم [ الخصوم ] وأثبت الحكم واشهد على نفسه فشهد شاهدان بحكم عند آخر وجب على المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم . إنهاء الحاكم حكمه إلى حاكم آخر اما أن يكون كتابة أو شهادة ، وعلى التقادير لا اعتبار به عند أكثر الأصحاب الا على وجه يأتي . خلافا لابن الجنيد ، فإنه اعتبره في حقوق الناس دون . ولابن حمزة ، فإنه ، فإن شهدت البينة على التفصيل حكم به . وتفصيل الاستدلال : أما الكتاب سواء كان مختوما أو غير مختوم فلما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام ما كان يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد ولا غيره حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات ( 1 ) . ومثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام أيضا ( 2 ) . وهاتان الروايتان وان ضعفتا إلا أنهما تنجبران بالشهرة . وأما المشافهة فقد نص الشيخ في الخلاف ( 3 ) أنها مثل الكتابة . وتردد فيه
هامش
( 1 ، 2 ) التهذيب 6 / 300 . ( 3 ) الخلاف 3 / 323 .