الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز .
ويستحب للحاكم تقديم العظة .
ويجزيه ان يقول : واللَّه ماله قبلي كذا .
ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان .
ولا تغليظ لما دون نصاب القطع .
ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل : يوضع يده على اسم اللَّه تعالى في المصحف ، وقيل : يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشر به بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وان امتنع ألزم الحق .
شرح
قوله : ويحلف الأخرس بالإشارة ، وقيل توضع يده على اسم اللَّه في المصحف ، وقيل تكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه فان شربه كان حالفا وان امتنع ألزم الحق
الأول هو المشهور ، فان الشارع أقام إشارته مقام كلامه في غير هذا من الاحكام .
والثاني قول الشيخ في النهاية ( 1 ) إلا أنه لم يحصر الوضع على الاسم في المصحف ، بل لو لم يحضر المصحف وكتب اسم اللَّه تعالى ووضعت يده عليه كفى .
والثالث قول ابن حمزة ، ومستنده رواية محمد بن مسلم صحيحا عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة . فقال : ان أمير المؤمنين عليه السلام أتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمير المؤمنين عليه السلام : الحمد للَّه الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج اليه . ثم قال : ايتوني
هامش
( 1 ) النهاية : 347 .