تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض ، أو امرأة غير برزة . ولا يحلف المنكر الأعلى القطع ، ويحلف على فعل غيره على نفى العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر ، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو باع . واما المدعي ولا شاهد له ، فلا يمين عليه الا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول . ويحلف على الجزم . ويكفى مع الإنكار الحلف على نفى الاستحقاق . فلو ادعى المنكر الإبراء أو الأداء انقلب مدعيا والمدعى منكرا ، فيكفيه اليمين على بقاء الحق .
شرح
بمصحف ، فأتى به فقال للأخرس : ما هذا ؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب اللَّه سبحانه . ثم قال : ايتوني بوليه ، فأتي بأخ له ، فأقعده إلى جنبه ثم قال : يا قنبر علي بدواة وصحيفة ، فأناه بهما ثم قال لأخي الأخرس : قل لأخيك هذا بينك وبينه [ انه علي ] ، فتقدم اليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين عليه السلام " واللَّه الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية ان فلان ابن فلان المدعي ليس له قبل فلان ابن فلان - أعني الأخرس - حق ولا طلبة بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب " . ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه . فامتنع فألزمه الدين ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 319 ، الفقيه 3 / 65 وليس في الأول : انه على .