وان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعى من يخرج اسمه .
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه . وهو اما إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت .
أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر ، رجلا كان أو امرأة . فإن التمس المدعى الحكم به حكم له .
ولا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه ونسبه أو يشهد بذلك عدلان الا أن يقنع المدعى بالحلية .
ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة ، ولو التمس حبسه حبس . ولو ادعى الإعسار كلف البينة ، ومع ثبوته ينظر .
وفي تسليمه إلى الغرماء رواية ، وأشهر منها : تخليته . ولو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله .
شرح
قوله : وفي تسليمه إلى الغرماء رواية وأشهر منهما تخليته
هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر ان كان له مال أعطى الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم وان شئتم استعملوه ( 1 ) .
والرواية الأشهر لم نقف عليها . قال الآبي : هي ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن أوتمن على أمانة فذهب بها ، وان وجد له شيئا باعه
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 300 ، الاستبصار 3 / 47 ، الوسائل 13 / 148 .