شرح
زوجة وأبا وبنتا ثم تموت الزوجة وتترك ابنا وبنتا من غير الميت ، فان نصيبها لابنها وبنتها وهما غير الوارث الأولين ، وكذا استحقاقهما بالبنوة واستحقاق أمهم بالزوجية .
( الثالث ) أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق ، ومثاله أن يخلف الميت أولادا من زوجة ثم يموت أحدهم ويخلف اخوته الباقين ، فان الوارث الثاني هو الأول ، والاستحقاق مختلف فإنه في الفريضة الأولى بالبنوة وفي الثانية بالأخوة .
( الرابع ) أن يتحد الاستحقاق ويختلف الوارث ، كما إذا مات إنسان وخلف أولادا ثم يموت أحدهم ويخلف أولادا أيضا .
إذا عرفت هذا فلنتم البحث بفوائد :
( الأولى ) انك إذا صححت الفريضة الأولى نظرت نصيب الميت الثاني منهما ، فإن كان ينقسم على وراثه من غير كسر فذاك كما في القسم الثاني ، فإن نصيب الزوجة وهو ثلاثة من أربعة وعشرين ينقسم على ابنها وبنتها للابن سهمان وللبنت سهم ، وان لم ينقسم احتجت إلى عمل آخر كما يجيء .
( الثانية ) إذا لم ينقسم نصيب الميت الثاني على ورثته واحتجت إلى العمل نظرت إلى أصل فريضته ، فإن كان بينه وبين الفريضة الأولى وفق ضربت مخرجه في الفريضة الأولى ، فالحاصل تصح منه القسمة .
كما إذا ماتت امرأة وخلفت أخوين من أم وأخوين من أب وزوجا ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين ، فإن الفريضة الأولى اثنا عشر والثانية أربعة وبينهما توافق بالنصف ، فتضرب مخرجه وهو اثنان في الفريضة الأولى تبلغ أربعة وعشرين للأخوين من الأم ثمانية وللزوج اثنا عشر للابن ستة ولكل بنت ثلاثة ، والباقي وهو أربعة للأخوين من الأب .