تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وان لم يكن بينه وبين الأولى وفق بل تباين ضربت احدى الفريضتين في الآخرى فالحاصل تصح منه القسمة ، كما إذا ماتت امرأة وخلفت زوجا وأخوين من الام وأخا واحدا من الأب ثم يموت الزوج ويخلف ابنين وبنتا واحدة ، فإن الفريضة الأولى ستة والثانية خمسة وبينهما تباين ، فتضرب إحداهما في الآخرى تبلغ ثلاثين للزوج خمسة عشر لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وللأخوين من الأم عشرة وللأخ من الأب خمسة . ( الثالثة ) إذا زادت المناسخات عن اثنتين عملت في كل واحدة من الثالثة أو الرابعة وهكذا بالنسبة إلى ما قبلها كما عملت في الثانية بالنسبة إلى الأولى من اعتبار التوافق أو التباين ان لم ينقسم النصيب من السابقة على اللاحقة .