حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى ، وما يبقى لمن يتقرب بالأب .
المقصد الثاني - في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع . ومع وجوده وان نزل نصف النصيب . ولو لم يكن وارث سوى الزوج ، رد عليه الفاضل . وفي الزوجة قولان :
أحدهما : لها الربع والباقي للإمام .
والأخر : يرد عليها الفاضل كالزوج . وقال ثالث : بالرد مع عدم الامام . والأول : أظهر .
شرح
يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل والزوج نصيبه الأعلى وما بقي لمن يتقرب بالأب .
هذا على مذهب الشيخ واتباعه ، وهو المفتي به . وقال ابن أبي عقيل لبنت العم نصف المال ولبنت الخال سدسه والباقي رد عليهما على قدر سهامهما .
وانما قال ذلك بناء على مذهبه في ميراث العمومة والخؤولة ، فعلى هذا إذا دخل الزوج على من يدخل النقص يحتمل دخوله على بنت العم لتقربها بالأب دون بنت الخال لتقربها بالأم ، كما هو القاعدة المشهورة . ويحتمل دخوله عليهما بناء على القاعدة المشهورة أن كل من كان عليه الرد دخل عليه النقص ، لكن لم يعلم من مذهبه شيء من الاحتمالين .
قوله : ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل ، وفي الزوجة قولان أحدهما لها الربع والباقي للإمام والآخر يرد عليها الفاضل كالزوج وقال ثالث بالرد مع عدم الامام ، والأول أظهر