( الثانية ) روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم ، فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين والى ابن الأخت الثلث .
شرح
ومن أنا ان قلنا بالرد عليها كالزوج فهي كالواحد وقد تقدم ان مع الواحد لا مشاركة معه لمن أسلم ، وان قلنا بعدم الرد ، فلا وجه لإطلاق الشيخ بل ينبغي تقييده بعدم القسمة بينها وبين الامام لا مطلقا .
قوله : روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ولابن الأخت الثلث وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم وان لم يتموا دفع إلى ابن الأخ الثلثين والى ابن الأخت الثلث ( 1 )
ذكر مضمون هذه الرواية الشيخان ( 2 ) في المقنعة والنهاية والصدوق في الفقيه ( 3 ) وهي من المشاهير لكن وقع الإجماع على أن الطفل تابع لأبيه في الكفر ولهذا يسترق كما يسترق أبوه الكافر . وحينئذ يكون الإرث لابن الأخ
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 143 ، الفقيه 4 / 245 ، التهذيب 9 / 368 باختلاف يسير .
( 2 ) المقنعة 108 ، النهاية : 665 .
( 3 ) الفقيه 4 / 245 .