مسائل :
( الأولى ) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد . وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ، وفيه تردد .
شرح
ميراثه لها ، وان لم تسلم أمه وأسلم بعض قرابته فان ميراثه له ، فإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام عليه السلام ( 1 ) .
قوله : وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام ، ولو أسلموا أو أحدهم قال الشيخ يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجة ، وفيه تردد
في هذه المسألة أقوال ثلاثة :
( الأول ) ان الزوجة لا يرد عليها بل الباقي للإمام والزوج يرد عليه كما تقدم ، وهو قول الشيخ في النهاية والإيجاز والسيد في الانتصار .
( الثاني ) انه يرد عليها كالزوج ، وبه قال المفيد في المقنعة ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : قلت رجل مات وترك امرأته . قال : المال لها .
قال : قلت امرأة ماتت وتركت زوجها . قال : المال له ( 2 ) .
( الثالث ) قال ابن بابويه يرد عليها في الغيبة لا مع الظهور . والفتوى على الأول ، وسيأتي تحقيقه . ومنشأ تردد المصنف من قول الشيخ بالرد عليهم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 369 .
( 2 ) التهذيب 9 / 295 ، الفقيه 4 / 192 .