( الأول ) : ما به ينعقد ، ولا ينعقد الا باللَّه وبأسمائه الخاصة . وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود .
شرح
الأَيْمانَ " ( 1 ) والعقد لا يتصور الا مع إمكان الحل ولا حل في الماضي ولعدم ذكرها في الحديث .
( الثالثة ) اليمين على الماضي أو الحال مع الصدق ليست غموسا لعدم الكذب .
نعم الإكثار منها مكروه ، لقوله " وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ " ( 2 ) وقوله " وَلا تَجْعَلُوا اللَّه َ عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ " ( 3 ) وأما اليمين في مقابلة الدعوى فان كذبت فهي غموس والا فلا .
قوله : ولا ينعقد الا باللَّه وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه كالموجود
أجمع أصحابنا على أنه لا حكم لليمين الا أن يكون باللَّه سبحانه ، لوجوده :
الأول : ان القسم يستلزم تعظيما لذلك الشئ المقسم به ، ولما لم يكن مستحق للتعظيم المطلق وبالذات سوى اللَّه لم يجز القسم الا به .
الثاني : قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : من كان حالفا فليحلف باللَّه أو ليذر ( 4 ) الثالث : قول الباقر عليه السّلام في رواية ابن مسلم : ان اللَّه يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا الا به ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 89 .
( 2 ) سورة القلم : 10 .
( 3 ) سورة البقرة : 224 .
( 4 ) سنن الترمذي 4 / 110 وفيه : ليحلف حالف بالله أو ليسكت .
( 5 ) الكافي 7 / 449 ، التهذيب 8 / 277 .