فلا اعتبار بطلاق الصبي . وفيمن بلع عشرا رواية بالجواز فيها ضعف . ولو طلق عنه الولي لم يقع الا أن يبلغ فاسد العقل .
شرح
الحرج من فعله ، لكنه مكروه لمنافاته النكاح المستحب ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أبغض الحلال إلى اللَّه تعالى الطلاق ( 1 ) . خصوصا مع كون الأخلاق ملتئمة بين الزوجين .
وقد يخرج إلى الاستحباب ، كما إذا لم تكن الأخلاق ملتئمة ولم يقم كل منهما بحق صاحبه ولم ينجع العذل ( 2 ) والتوبيخ .
وقد تكون واجبا لكن لا على التعيين ، كطلاق المولى من زوجته ، فإنه بعد انقضاء المدة يلزم بالفيئة أو الطلاق .
قوله : فلا اعتبار بطلاق الصبي ، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف
أطلق سلار والتقي وابن إدريس ( 3 ) المنع من طلاق الصبي ، واختاره المصنف والعلامة ( 4 ) : فللحجر عليه في تصرفاته ، وأما ثانيا فلقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم :
رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم ( 5 ) الحديث . وأما ثالثا فلرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال : ليس طلاق الصبي بشيء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 650 .
( 2 ) العذل : اللوم ، يقال : عذلته عذلا من بابى ضرب وقتل : لمته فاعتذل أي لام نفسه ورجع .
( 3 ) السرائر : 322 .
( 4 ) المختلف ، الجزء الخامس : 38 .
( 5 ) الخصال 2 / 184 ، البحار 5 / 303 .
( 6 ) الكافي 6 / 124 ، الاستبصار 3 / 303 ، التهذيب 8 / 76 .