كتاب الطَّلاق
والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه :
( الركن الأول ) في المطلق : ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد .
شرح
يقال : طلق ( 1 ) الرجل امرأته تطليقا ، وطلقت هي بفتح اللام تطلق طلاقا ، فهي طالق وطالقة . وقال الأخفش : لا يقال طلقت بضم اللام .
ولفظ الطلاق اسم للتطليق أو الإطلاق بمعنى إزالة القيد ، ثم خص شرعا بإزالة قيد النكاح أو نقل إلى ذلك .
والأول أولى ، لما تقرر في الأصول .
ثم اعلم أنه مع حصول شرائطه في الأصل الشرعي مباح ، بمعنى رفع
هامش
( 1 ) طلق الرجل امرأته تطليقا فهو مطلق ، فان كثر تطليقه للنساء قيل : مطليق ومطلاق .
فهي طالق . ولا تدخله الهاء ، لأنه إذا كان النعت منفردا به الأنثى دون الذكر لم تدخله الهاء نحو طالق وطامث وحائض ، لأنه لا يحتاج إلى فارق لاختصاص الأنثى به . قاله ابن الأنباري .
وقال الجوهري يقال طالق وطالقة .