تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح . وفي تحليل الشريك تردد والوجه : المنع . ويستبيح ما يتناوله اللفظ . فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس . لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه ، ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء . وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء .
شرح
من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 1 ) . والى قول ابن إدريس ( 2 ) أنه لا مانع منه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة ، ويؤيده قوله تعالى " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " ( 3 ) ، ولأنه يملك وطؤها بالعقد إجماعا فيملك أيضا بالتحليل لتساويهما في السببية . وقول الشيخ أولى ، لضعف تملك العبد ، وللرواية المذكورة والنكاح في الآية يراد به العقد . ودعواه أنه حقيقة في الوطء يعارضه ترجيح المجاز على الاشتراك . ولو سلم الاشتراك لكنه لا يصلح للحجة إلا مع القرينة ، وليست حاصلة هنا . قوله : ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح ، وفي تحليل الشريك تردد والوجه المنع
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 243 ، الاستبصار 3 / 137 . ( 2 ) السرائر : 314 . ( 3 ) سورة النساء : 25 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 175 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري