ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح .
وفي تحليل الشريك تردد والوجه : المنع . ويستبيح ما يتناوله اللفظ .
فلو أحل التقبيل اقتصر عليه ، وكذا اللمس .
لكن لو أحل الوطء حل له ما دونه ، ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء .
وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء .
شرح
من غير تزويج إذا أحل له مولاه ؟ قال : لا يحل له ( 1 ) . والى قول ابن إدريس ( 2 ) أنه لا مانع منه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة ، ويؤيده قوله تعالى " فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ " ( 3 ) ، ولأنه يملك وطؤها بالعقد إجماعا فيملك أيضا بالتحليل لتساويهما في السببية .
وقول الشيخ أولى ، لضعف تملك العبد ، وللرواية المذكورة والنكاح في الآية يراد به العقد . ودعواه أنه حقيقة في الوطء يعارضه ترجيح المجاز على الاشتراك . ولو سلم الاشتراك لكنه لا يصلح للحجة إلا مع القرينة ، وليست حاصلة هنا .
قوله : ولو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح ، وفي تحليل الشريك تردد والوجه المنع
هامش
( 1 ) التهذيب 7 / 243 ، الاستبصار 3 / 137 .
( 2 ) السرائر : 314 .
( 3 ) سورة النساء : 25 .