تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وولد المحللة حر . فان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب . وان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم . ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين . ويكره في الحرائر ، وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا . ويلحق بالنكاح ، النظر في أمور خمسة : ( الأول ) في العيوب والبحث في أقسامها وأحكامها :
شرح
تقدم مثل هذه المسألة ، ومنشأ التردد من قول الشيخ ( 1 ) بالجواز للرواية ( 2 ) ومن لزوم تبعض سبب البضع الممنوع منه . والتحقيق أن نقول : ان جعلنا التحليل عقدا فلا شك في التبعيض فلا يصح ، وان جعلناه تمليكا صح ، لان الملك له أسباب كالشراء والإرث والاتهاب وأمثال ذلك ومن جملتها التحليل الا أنه سبب ملك منفعة البضع وتبعض سبب الملك غير ضار والا لزم تحريم بعضها إذا ملك بعضها بالشراء وبعضها بالإرث ، واللازم باطل اتفاقا . قوله : وولد المحللة حرفان شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب ، وان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما انها لا تلزم ما ذكره اختيار المرتضى والشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 494 . ( 2 ) راجع الوسائل 14 / 545 . ( 3 ) السرائر : 312 ، القواعد : المطلب الثاني من الفصل الثالث في الملك .